التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٤

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم المقابر.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم المقابر

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المقابر، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٤م

التصنيفات
الجريدة الرسمية

ملحق الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٣

تحميل

قرارات

جهاز الضرائب

قرار رقم ١٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٣

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الثقافة والرياضة والشباب

قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٢٤ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية.

قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢٤ باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية من منطقة ترينتو (Trento) في جمهورية إيطاليا.

قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها.

هيئة البيئة

قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي.

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،

وإلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (٧) “الأشخاص المعينون” من المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النص الآتي:

“أي مؤسسة مالية، أو صاحب حساب، أو الشخص المسيطر وفقا للتعريف الوارد في المعيار المشترك وتعليقات المعيار المشترك، وتشمل بصفة خاصة الآتي:”

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٩) إلى المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصه الآتي:

“٩ – الشخص المسيطر:

الشخص المعرف في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للشخص الاعتباري:

١ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون حصة مسيطرة تبلغ (٢٥٪) خمسا وعشرين بالمائة أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، ويشمل ذلك أي شخص طبيعي يمارس هذه السيطرة أو يمتلك هذه الحصة من خلال سلسلة الملكية.

٢ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة على الشخص الاعتباري من خلال أي وسائل أخرى، وذلك في حال عدم التأكد ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم حصة مسيطرة في ملكية الشخص الاعتباري هم فعليا شخص مسيطر، أو عدم وجود شخص طبيعي يمارس سيطرة من خلال حصص الملكية.

٣ – الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول في الإدارة العليا وذلك في الظروف الاستثنائية التي لا يتم فيها تحديد شخص طبيعي على أنه يمتلك حصة مسيطرة أو يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري.

ب – بالنسبة للعهدة أو الصندوق الاستئماني: الشخص المنشئ أو الوصي أو الولي (إن وجد) أو المستفيد أو فئة من المستفيدين، أو أي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية مطلقة على الصندوق الاستئماني.

ج – بالنسبة لأي ترتيبات قانونية أخرى غير الصندوق الاستئماني: الأشخاص الذين يشغلون مناصب نظيرة أو مشابهة للمناصب المحددة للصندوق الاستئماني.”

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (١١) إلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصها الآتي:

“المادة (١١)

يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

١ – قيام صاحب الحساب أو الشخص المسيطر عمدا بتقديم الإقرار الذاتي أو أي مستندات مؤيدة له إلى المؤسسة المالية المبلغة متضمنا معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة.

٢ – عدم قيام المؤسسة المالية المبلغة بإخطار جهاز الضرائب بالمخالفة المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة وبكافة المعلومات المتوفرة لديها عن المخالف، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اكتشاف المخالفة.

٣ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بفتح حساب لصاحب حساب أو شخص مسيطر دون الحصول على إقرار ذاتي صالح أو الفشل في التحقق من صحة هذا الإقرار الذاتي.

٤ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم التقرير في المدة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القرار.

٥ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم بيان مزيف أو إغفالها لأي معلومات مطلوب إدراجها في التقرير المطلوب تقديمه وفقا للمادة (٧) من هذا القرار، وتفرض هذه الغرامة عن كل حالة على حدة.

٦ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بمراعاة العناية الواجبة كما هو موضح في المعيار المشترك.

وفي حال إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة المرتكبة لإحدى هذه المخالفات هي عبارة عن ترتيبات قانونية أو فرع يقع في سلطنة عمان، يكون الشخص المعني بإدارة شؤون المؤسسة المالية المبلغة في سلطنة عمان مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، ويتضمن الوصي بالنسبة للصندوق الاستئماني، وكل شريك بالنسبة للشراكة.”

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢٤ باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه رقم: (MC-230503-01) الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توفرها في أدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩) تسعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٢  / ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٢

تحميل

قرارات

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.